• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإيجاز في التعليل أو القصور في التسبيب لا يشكلان خطأً مهنياً جسيماً

لا يرقى الإيجاز في التعليل أو القصور في التسبيب وحده إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

الإيجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب لا يرقيان إلى درجة الخطأ المهني الجسيم