لا يرقى الإيجاز في التعليل أو القصور في التسبيب وحده إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
الإيجاز بالتعليل والقصور بالتسبيب لا يرقيان إلى درجة الخطأ المهني الجسيم