إذا وقع تعرضٌ على حيازة الحائز، فإن هذا التعرض بذاته ينشئ المصلحة القانونية في إقامة دعوى الحيازة لحماية الحيازة المحكمة، باعتبار أن الاعتداء على الحيازة يُعدّ ضرراً يبرر التدخل القضائي.
إن التعرض لحيازة الحائز يلحق الضرر به ويحقق شرط المصلحة في رفع دعوى الحيازة لحماية حيازته