وجود شرط التحكيم الصحيح والمتمسَّك به في الدعوى يوجب على المحكمة وقف الخصومة وإحالة النزاع إلى التحكيم، ولا يجوز لها الاستمرار في نظر الموضوع ما دام الشرط نافذاً ومثاراً.
وجود شرط التحكيم في الدعوى يوجب وقف الخصومة فيها