• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود شرط التحكيم يوجب وقف الخصومة أمام القضاء حتى الفصل في النزاع التحكيمي

وجود شرط التحكيم الصحيح والمتمسَّك به في الدعوى يوجب على المحكمة وقف الخصومة وإحالة النزاع إلى التحكيم، ولا يجوز لها الاستمرار في نظر الموضوع ما دام الشرط نافذاً ومثاراً.

نص الاجتهاد

وجود شرط التحكيم في الدعوى يوجب وقف الخصومة فيها