اختصاص رئيس التنفيذ بوقف التنفيذ مقصور على ما يتصل بأسباب القرار موضوع التنفيذ، أما الأسباب الخارجة عن موضوعه فتُعرض على المحكمة المختصة بنظر الدعوى، لا على دائرة التنفيذ.
اختصاص رئيس التنفيذ بوقف التنفيذ ينحصر في الأسباب الواردة في القرار المطلوب تنفيذه ولا يتناول أثره ما يخرج عن موضوعه وعليه فإن النظر في وقف تنفيذ حكم بداعي وجود دعوى أمام المحاكم يعود إلى المحكمة الواضعة يدها على الدعوى إن كان لذلك ثمة مقتضى قانوني يستوجب وقف تنفيذ الحكم الموضوع موضع التنفيذ بواسطة دائرة التنفيذ