المسائل المتصلة بأصل الحق، كوفاء الدين أو سقوطه بالتقادم، تخرج عن ولاية قاضي التنفيذ والمرجع الاستئنافي لديه، ولا يجوز لهما البت فيها موضوعاً، وإنما يقتصر اختصاصهما على وقف التنفيذ مؤقتاً متى تبيّنت الجدية وإحالة النزاع إلى قضاء الأساس.
إذا انصب الاستئناف على نقطتين الأولى وفاء الدين المطالب بتحصيله والثانية سقوط الأمر موضوع التنفيذ بالتقادم فإنه يمتنع على رئيس التنفيذ ومن بعده المرجع الاستئنافي أن يحصل في هذين الطلبين لتعلق ذلك بالأساس وما يملكه رئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف إذا وجدت أن الأمور جدية أن تقرر وقف التنفيذ مؤقتاً وتكلف صاحب المصلحة بمراجعة محكمة الأساس للفصل في الموضوع