• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ردّ المحكّمين يخضع لأسباب وإجراءات ردّ القاضي ذاتها

ردّ المحكّمين يخضع لنفس أسباب ردّ القاضي ونفس إجراءاته، ولا يجوز التوسّع في أسباب الرد أو مخالفة الشكل الذي رسمه القانون.

نص الاجتهاد

المادة 174 أصول محاكمات حددت حالات الرد والمادة 516 منه نصت على أن رد المحكمين يتم لنفس الأسباب وبالإجراءات التي يرد فيها القاضي