يُعدّ الخطأ المهني جسيماً متى أهمل القاضي الوثائق الجوهرية المثبتة في الملف أو بنى قضاءه على استخلاصات لا تدعمها الأوراق، ويظلّ ذلك قائماً حتى إذا كان نطاق التقدير القضائي ينهض على مجرد الشبهة.
يجوز مخاصمة قاضي التحقيق الاقتصادي في القرارات المبرمة التي تصدر عنه أمام محكمة الاستئناف، وإن قرارات محكمة الاستئناف بوصفها غرفة مخاصمة لقرارات قاضي التحقيق الاقتصادي المبرمة قابلة للطعن أمام غرفة المخاصمة من قبل جميع الأطراف بما فيهم النيابة العامة وقاضي التحقيق نفسهإهمال قاضي التحقيق للوثائق المنتجة في النزاع، واستخلاص نتائج لا أساس لها في الملف يجعله مرتكباً للخطأ المهني الجسيم ولو كان قاضي التحقيق يتهم على مجرد الشبهة