• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصفة في الدعوى لا تثبت إلا لمن له حق يحميه ويعد إغفالها مخالفة جوهرية توجب إبطال القرار

لا تُقبل المخاصمة في الدعوى ولا تُسمع الدفوع فيها إلا ممن تثبت له الصفة بوصفه صاحب الحق المراد حمايته، والتحقق من الصفة من النظام الإجرائي الجوهري الذي يترتب على مخالفته بطلان القرار.

نص الاجتهاد

إن الصفة هي لما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة في موضوعها وإبداء دفاع فيها وصاحب الصفة في إقامة الدعوى وإبداء الدفوع فيها هو صاحب الحق المراد حمايتهمخالفة أحكام المادة 16 من قانون أصول المحاكمات يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار