لا تُقبل المخاصمة في الدعوى ولا تُسمع الدفوع فيها إلا ممن تثبت له الصفة بوصفه صاحب الحق المراد حمايته، والتحقق من الصفة من النظام الإجرائي الجوهري الذي يترتب على مخالفته بطلان القرار.
إن الصفة هي لما للشخص من شأن في الدعوى يجيز له المخاصمة في موضوعها وإبداء دفاع فيها وصاحب الصفة في إقامة الدعوى وإبداء الدفوع فيها هو صاحب الحق المراد حمايتهمخالفة أحكام المادة 16 من قانون أصول المحاكمات يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار