• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصومة المعدومة والحكم المعدوم لا ينهضان لاستنفاد ولاية المحكمة ويطلب الحكم بانعدامه أمام ذات المحكمة التي أصدرته

الحكم المعدوم لا يترتب عليه أثرٌ قضائي صحيح، ولا تستنفد به المحكمة ولايتها في النزاع، ويجوز طلب انعدامه أمام المحكمة التي أصدرته لسحبه والفصل مجدداً.

نص الاجتهاد

إحالة الدعوى من غرفة إلى غرفة أخرى لا يدخل ضمن الخطأ المهني الجسيم ما دامت من نفس الدرجةإذا كانت الخصومة معدومة فتغدو هي والحكم الصادر في حكم المعدومصدور قرار عن قاضيين بدلاً من ثلاث يجعل القرار معدوماً استقر الفقه والاجتهاد على أن المحكمة بإصدار حكم معدوم لا تستنفذ ولايتها بالنسبة للنزاع . ولا تنتهي ولاية المحكمة إلا بإصدار الحكم في الدعوى سواء كان صحيحاً أم قابلاً للإبطالالدعوى بطلب إنعدام حكم ترفع إلى ذات المحكمة التي أصدرته بطلب سحبه وإعادة النظر في الموضوع