منع المستأجر من استعمال المأجور في مهنة أو نشاط آخر غير المحدد بالعقد يكون تعسفاً في استعمال الحق إذا لم يثبت ضررٌ يلحق بالعين المؤجرة أو بالمؤجر من هذا الاستعمال، ويجوز تحويل المأجور بين الأنشطة متى انتفى الضرر.
لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام غرفة المخاصمةالمؤجر يكون متعسفاً باستعمال حقه بمنعه المستأجر من مباشرة مهنة أخرى غير المحددة في العقد إذا ثبت أن المهنة لا تلحق ضرراً في استعمال المأجور. وأن تحويل المأجور إلى مطعم أو من تجارة إلى أخرى جائز ما دام هذا التحويل لا ينجم عنه أي ضرر بالعين المؤجرة أو بالمؤجراعتماد الخبرة والأخذ بها من اطلاقات محكمة الموضوع