الرجوع عن الإقرار السابق لا يُنتج أثره الملزم للمحكمة إلا إذا دعمه دليلٌ واضحٌ يثير الشك في صحة الاعتراف الأول؛ وإلا بقي للمحكمة أن تعتمد الإقرار الأصلي.
الرجوع عن الإقرار الذي تم أمام الشرطة لا يلزم المحكمة بأن تقتنع بصحة هذا الرجوع ما لم تقم أدلة واضحة تشير إلى عدم صحة ذلك الاعتراف