اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من شركائه في الجريمة يبقى اعترافاً شخصياً ولا يُعدّ عطفاً جرمياً.
اعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره من شركائه في الجريمة لا يعتبر عطفا جرميا