يجوز للجهات المرورية المختصة إزالة المركبات المتروكة في الطريق العام متى ترتب على بقائها عرقلة للسير أو تهديد للسلامة العامة، دون توقف ذلك على إذن مالكها.
للجهات المختصة بالمرور صلاحية إزالة المركبات المتروكة في الطريق العام متى شكل وجودها عرقلة لحركة السير أو خطراً على السلامة العامة، وذلك دون حاجة للحصول على موافقة مالكها المسبقة». قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الإدارية – أساس 742 قرار 811 تاريخ 19/6/2002.