• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تملك المستأجر لدار صالحة للسكن كسبب للإخلاء إلا بقيود السجل العقاري وما يماثلها من السجلات الرسمية

إذا كان سبب الإخلاء هو تملك المستأجر داراً صالحة للسكن، وجب إثبات هذا التملك بمستندات رسمية عقارية أو بما يماثلها من قيود رسمية معادلة، ولا يكفي غير ذلك لإثبات سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على أن إثبات تملك المستأجر دار صالحة للسكن کسبب من أسباب الإخلاء لا يكون إلا بموجب قيود السجل العقاري أو ما يماثلها مثل قيود المؤسسة العامة للإسكان والجمعيات التعاونية السكنية