يشترط لقبول تسجيل العقار أن تكون مخالفات البناء والإفراز مصححة أو مسوّاة قبل القيد، وإلا امتنع السجل العقاري عن التسجيل.
التسجيل يستوجب أن لا يكون في البناء مخالفات وإن تصحيح مخطط البناء والإفراز يقع على عاتق البائع والسجل العقاري لا يقبل التسجيل بدون هذا التصحيح وعلى فرض وجود مخالفات غير قابلة للتسوية أو منازع فيها فإن أمين السجل العقاري يرفض التسجيل قبل تسوية المخالفات