• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تسجيل العقار ما لم تُصحَّح مخالفات البناء والإفراز وتُسوَّ المخالفات العالقة قبل القيد

يشترط لقبول تسجيل العقار أن تكون مخالفات البناء والإفراز مصححة أو مسوّاة قبل القيد، وإلا امتنع السجل العقاري عن التسجيل.

نص الاجتهاد

التسجيل يستوجب أن لا يكون في البناء مخالفات وإن تصحيح مخطط البناء والإفراز يقع على عاتق البائع والسجل العقاري لا يقبل التسجيل بدون هذا التصحيح وعلى فرض وجود مخالفات غير قابلة للتسوية أو منازع فيها فإن أمين السجل العقاري يرفض التسجيل قبل تسوية المخالفات