• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض الناشئ عن المسؤولية المدنية في حادث الوفاة يثبت لورثة العامل الشرعيين ولمن أصابه ألم من موته ولا يندمج في تعويض إصابات العمل

التعويض عن المسؤولية المدنية المترتبة على حادث يظل حقاً لورثة العامل الشرعيين ولمن أصابه ألم من وفاة المصاب، ولا يطابق تعويض إصابة العمل الذي قد يمتد إلى من يعيلهم العامل؛ وإذا كان سبب الإصابة يوجب مسؤولية غير رب العمل، فللمضرور الخيار بمخاصمة هذا المسؤول، وتُحسب آثار ذلك على حقه في تعويض إصابة العم...

نص الاجتهاد

إن التعويض عن المسؤولية المدنية المنبعثة عن حادث، هو حق لورثة العامل الشرعيين ولمن انتابه الألم من موت المصاب وهو يفترق عن تعويض طارئ العمل المناقشة: إن الدعوى تقوم على المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الناجم عن حادث التسبب في وفاة العامل من جراء جرم تمت معاقبة سائق السيارة على ارتكابه.وإن التعويض عن هذه المسؤولية المدنية المنبعثة عن الحادث يفترق عن تعويض طوارىء العمل، باعتبار أنه حق لورثة العامل الشرعيين، ولمن انتابه الألم من موت المصاب من الأشخاص المبحوث عنهم في الفقرة الثانية من المادة 223 من القانون المدني. في حين أن التعويض عن طوارىء العمل قد يصرف إلى غيرهم ممن يعيلهم العامل.وإن هذه الإصابة التي تقتضي قانوناً مسؤولية شخص آخر غير رب العمل، تجعل المضرور بالخيار في رفع الدعوى على هذا الشخص، وفي هذه الحالة يبرأ رب العمل تجاه المضرور من باب الاستحقاق في تعويض طارىء العمل إذا حصل على مبلغ يوازي حقه أو يزيد عليه، ويكون مسؤولاً أمامهبالباقي فيما إذا قضي له بأقل من حقه في تعويض طارىء العمل، تطبيقاً لأحكام قانون العمل.