يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تلجأ إلى الحجز الاحتياطي متى توافرت أسبابه القانونية، وبالقدر الذي يجيزه القانون دون تجاوز أو توسع.
حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالإلقاء الحجز الاحتياطي ومدى هذا الحق