• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الحصص السهمية المسجلة باسم أفراد الجهة المدعية هي محل المطالبة ببدل الاستملاك فلا يلزم اختصام الشركة

يُعتدّ في دعوى بدل الاستملاك بالصفة المستمدة من تسجيل الحصص السهمية في الصحيفة العقارية؛ فإذا كانت تلك الحصص مسجلة باسم أفراد المدعين، صحّت الخصومة بهم وحدهم ولم يكن اختصام الشركة شرطاً لقبول الدعوى.

نص الاجتهاد

إذا كانت الحصص السهمية المطالب ببدل استملاكها مسجلة على اسم أفراد الجهة المدعية فلا حاجة للإدعاء إضافة للشركة