يُعتدّ في دعوى بدل الاستملاك بالصفة المستمدة من تسجيل الحصص السهمية في الصحيفة العقارية؛ فإذا كانت تلك الحصص مسجلة باسم أفراد المدعين، صحّت الخصومة بهم وحدهم ولم يكن اختصام الشركة شرطاً لقبول الدعوى.
إذا كانت الحصص السهمية المطالب ببدل استملاكها مسجلة على اسم أفراد الجهة المدعية فلا حاجة للإدعاء إضافة للشركة