• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة دعوى مبتدئة ذات طبيعة خاصة يوجب قبولها إرفاق جميع الوثائق والدفوع المنتجة وإلا ردت شكلاً

إذا كانت دعوى المخاصمة مبنية على اتهام القاضي بالخطأ المهني الجسيم، وجب على مدعيها أن يودع مع الاستدعاء جميع الوثائق والدفوع المنتجة والمؤيدة لدعواه وللأسباب التي صدر عنها الحكم المشكو منه، وإلا رُدّت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

دعوى المخاصمة دعوى ذات طبيعة خاصة وهي دعوى مبتدئة تقوم على المسؤولية التقصيرية لرمي القضاة بالخطأ المهني الجسيم وبالتالي فإنها ليست من طرق الطعن ولا امتدادا للخصومة وعلى هذا الأساس فإن واجب مدعي المخاصمة أن يرفق استدعاءه بكل الوثائق والدفوع التي تؤيد دعواه والتي بني عليها الحكم المشكو منه فإن خلت منها وثيقة أو أكثر منتجة في النزاع اقتضى رد هذه الدعوى شكلا المناقشة: المناقشة القانونية:لما كانت دعوى المخاصمة ذات طبيعة خاصة وهي دعوى مبتدئة تقوم على المسؤولية التقصيرية لرمي القضاة بالخطأ المهني الجسيم وبالتالي فإنها ليست من طرق الطعن ولا امتداداً للخصومة وعلى هذا الأساس فإن من واجب مدعي المخاصمة أن يرفق استدعائه بكل الوثائق و الدفوع التي تؤيد دعواه والتي بني عليها الحكم المشكو منه فإن خلت منها وثيقة أو أكثر منتجة في النزاع اقتضى رد هذه الدعوى شكلا. وكان قد تبين على أن مدعي المخاصمة لم يبرز مع استدعائه صوراً مصدقة عن كل ضبوط جلسات المحاكمة كما أنه لم يبرز صوراً مصدقة عن كافة الدفوع وخاصة اللائحة التي كان قد أبرزها المذكور أمام محكمة الاستئناف بجلسة 1999/6/14 التي يقر فيها ببيع المدعية مفيدة الشقة موضوع الدعوى إلا أنه ينعى عليها أنها لم تلتزم ببنود العقد ولا صورة عن اللائحة المؤرخة 2000/5/11 التي أبرزتها المدعية. ومن حيث أن مخالفة المدعي هذا الواجب القانوني يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلاً