• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بجميع ضبوط الجلسات والدفوع والمذكرات وإلا رُدت شكلاً

الالتزام بإرفاق مستندات دعوى المخاصمة المنصوص عليها قانوناً شرطٌ شكليّ لازم لقبولها، ويؤدي الإخلال به إلى رد الدعوى شكلاً دون بحث الموضوع.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة عن كل ضبوط جلسات المحاكمة، أو عن كافة الدفوع والمذكرات، يشكل مخالفة لنص المادة 491 يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.