الالتزام بإرفاق مستندات دعوى المخاصمة المنصوص عليها قانوناً شرطٌ شكليّ لازم لقبولها، ويؤدي الإخلال به إلى رد الدعوى شكلاً دون بحث الموضوع.
عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة عن كل ضبوط جلسات المحاكمة، أو عن كافة الدفوع والمذكرات، يشكل مخالفة لنص المادة 491 يؤدي إلى رد الدعوى شكلاً.