تُردّ دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق بأوراقها المؤيدة مشفوعةً بما يدل صراحةً على أنها صور طبق الأصل عن الوثائق المبرزة في الدعوى المشكو منها، لأن مجرد إثبات أنها «صور طبق الأصل» دون بيان أنها عن الأصول المبرزة في الملف لا يحقق مقتضى القانون.
يتوجب أن يرفق باستدعاء المخاصمة الأوراق والوثائق والقرارات المؤيدة لها. وأن تكون تلك الوثائق مقترنة بمشروحات صادرة عن ديوان المحكمة تشير إلى أنها صورة طبق الأصل عن الوثائق المبرزة في الدعوى التي صدر فيها القرار المشكو منه تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. وإن الاكتفاء بورود عبارة "صورة طبق الأصل" لا يكفي وإنما يجب إضافة عبارة: صورة طبق الأصل عن الأصل المبرز بالدعوى المناقشة: المناقشة القانونية:ومن حيث أن المادة 491 أصول أوجبت أن يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط بها الأوراق المؤيدة لها. ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على لأنه يتوجب أن ترفق استدعاء المخاصمة بالأوراق والوثائق والقرارات المؤيدة لها وأن تكون تلك الوثائق مقترنة بمشروحات صادرة عن ديوان المحكمة تشير إلى أنها صورة طبق الأصل عن الوثائق المبرزة في الدعوى التي صدر فيها القرار المشكو منه تحت طائلة رد الدعوى شكلاً. ومن حيث أن الوثائق المبرزة في ملف هذه الدعوى لم تقترن بالمشروحات المثبتة لكونها صورة مصدقة عن المبرزة في ملف القضية المشكو منها فيما عدا صورة القرار المشكو منه وقرار قاضي الإحالة رقم 36 تاريخ 1995/5/3 بحيث اقترنت باقي الوثائق بشرح مفاده أنها صورة طبق الأصل مما يستدعي رفض الدعوى شكلاً وهذا يغني عن التعرض للأسباب الموضوعية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين