قبول طعن النيابة العامة شكلاً مشروط باستكمال إجراءات القيد النظامية، ولا ينعقد بمجرد التسجيل في دفتر الطعون دون التأشير من كاتب المحكمة ورئيسها.
إن تسجيل طعن النيابة العامة في دفتر الطعون لا يكفي وحده لقبول الطعن شكلا ولابد أن يقترن بالتأشير عليه من قبل كاتب المحكمة ومن رئيس المحكمة