• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تسجيل طعن النيابة العامة في دفتر الطعون لا يكفي وحده لقبول الطعن شكلا ولابد أن يقترن بالتأشير عليه من قبل كاتب المحكمة ومن رئيس المحكمة

قبول طعن النيابة العامة شكلاً مشروط باستكمال إجراءات القيد النظامية، ولا ينعقد بمجرد التسجيل في دفتر الطعون دون التأشير من كاتب المحكمة ورئيسها.

نص الاجتهاد

إن تسجيل طعن النيابة العامة في دفتر الطعون لا يكفي وحده لقبول الطعن شكلا ولابد أن يقترن بالتأشير عليه من قبل كاتب المحكمة ومن رئيس المحكمة