• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم صلاحية القاضي للحكم في الدعوى التي حقق فيها

القاضي الذي حقق في الدعوى أو اتخذ فيها موقفاً يفصح عن وجهة نظره يصبح غير صالح للحكم فيها أو الاشتراك في الطعن المتعلق بها، وأي تجاهل لهذا الحظر يوقع القرار في عيب الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.

نص الاجتهاد

بمقتضى المادة 56 أصول جزائية لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها.إن القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح للحكم بالدعوى إذا ما اتخذ إجراء وموقفاً يكشف عن رأيه ووجهة نظره بحسبان أنه يكون غير صالح للولاية في نظر الطعن الواقع على الحكم الذي اشترك بإصدارهإلتفات المحكمة عن النص والقانون وأحكام الاجتهاد القضائي المستقر يوقعها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المناقشة: النظر في الدعوىتهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 1129 الصادر بتاريخ 2001/3/5 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس 159 لعلة ان هيئة المحكمة التي أصدرته وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة آنفاً.ومن حيث ان القرار الموما اليه قضى برد الطعن موضوعاً ذلك الطعن الذي تقدم به طالب المخاصمة طاعنا بالقرار 3658/12566 الصادر بتاريخ 1998/11/19 بحبس طالب المخاصمة سنة واحدة مع الشغل وتخفيض العقوبة إلى حبسه ستة أشهر لاشتراكه بارتكاب جرم السرقة ليلا. إلى خر ما ورد في منطوق القرار الموما إليه.ومن حيث انه من الثابت من صورة القرار الاستئنافي رقم 1434 تاريخ 1996/10/3 (الوثيقة (4) ان المستشار السيد نشأت ترأس هيئة المحكمة مصدرة القرار الموما اليه.ومن حيث أنه من الثابت من صورة القرار محل المخاصمة رقم 1129 تاريخ 2001/3/18 (وثيقة رقم (2) ان المستشار السيد نشأت اشترك أيضاً مع هيئة محكمة النقض التي نظرت في موضوع الطعن الواقع على القرار الاستئنافي المطعون فيه والذي سبق للمستشار المذكور ان اشترك في إصدار القرار الاستثنافي رقم 1434 تاريخ 1996/10/3 وكذلك بالقرار المطعون فيه رقم 3658/12566 الوثيقة 8).ومن حيث ان من الثابت من الوثيقة رقم /4/ ان قاضي التحقيق السيد حسين هو الذي أصدر القرار المؤرخ 1992/7/30 بالظن على طالب المخاصمة بجرائم السرقة وفق المادة (628) عقوبات وإحالته أمام محكمة بداية الجزاء في حلب لمحاكمته عن الجرائم المسندة إليه.ومن حيث أنه من الثابت من الوثيقة رقم // ان القاضي السيد حسين قد اشترك مع هيئة محكمة الاستئناف بإصدار القرار رقم 3658/12566 تاریخ 1998/11/19 بحبس طالب المخاصمة ستة أشهر بعد التخفيف.ومن حيث انه بمقتضى المادة (56) أصول جزائية لا يجوز لقاضي التحقيق ان ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها .ومن حيث ان القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح للحكم بالدعوى إذا ما اتخذ إجراءا وموقفا يكشف عن رأيه ووجهة نظره بحسبان انه يكون غير صالح لولاية في نظر الطعن الواقع على الحكم الذي اشترك بإصداره حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.ومن حيث ان التفات هيئة المحكمة المشكو منها عن النص والقانون وأحكام الاجتهاد القضائي المستقر أوقع هيئة المحكمة المشار إليها بالخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المشكو منه.ومن حيث سبق لهذه المحكمة ان قررت قبول الدعوى شكلا ومن حيث ان إبطال القرار المخاصه يغني عن الحكم بالتعويض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار رقم 1129 الصادر بتاريخ 2001/3/18 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض 2 – إعادة التأمين لمسلفه.3 – لا مجال للتعويض والرسم. 4 – حفظ الإضبارة وإرسالها عند الطلب للمحكمة المختصة.