لا تكون حجية الحكم مانعةً إلا في الخصومة التي اتحد فيها الخصوم والمحل والسبب، أما في غير ذلك فلا تمتدّ الحجية. وضبوط الحجز لا تغلّ يد محكمة الموضوع عن فحص عائدية المحجوزات متى أثير النزاع بشأنها.
إن حجية الشيء المحكوم به لا يحتج به إلاّ إذا كانت الأحكام صادرة عن محكمة بموجب سلطتها القضائية ولا تصبح حجة على الخصوم إلاّ إذا تعلقت بين نفس الأطراف وذات المحل موضوعاً وسببا ًولا يحجب عن طالب الاستحقاق ممارسة حقه المقرر قانوناً وفق المفهوم المعاكس لنص المادة 357 أصول محاكمات. ضبوط الحجز تصبح حجة بعد تأكد مأمور التنفيذ من عائدية المحجوزات للمدعي إلاّ أن ذلك لا يمنع محاكم الأساس من التأكد من هذه العائدية