لا يجوز للأسباب المخففة أن تغيّر طبيعة العقوبة من الاعتقال المؤقت إلى الحبس العادي، لأن التخفيف يرد على مقدار العقوبة لا على نوعها إلا بنص خاص.
الأسباب المخففة لا تبدل عقوبة الاعتقال المؤقت الى الحبس العادي .