• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأسباب المخففة لا تبدل عقوبة الاعتقال المؤقت الى الحبس العادي

لا يجوز للأسباب المخففة أن تغيّر طبيعة العقوبة من الاعتقال المؤقت إلى الحبس العادي، لأن التخفيف يرد على مقدار العقوبة لا على نوعها إلا بنص خاص.

نص الاجتهاد

الأسباب المخففة لا تبدل عقوبة الاعتقال المؤقت الى الحبس العادي .