الصلح الموثق من المحكمة لا يكتسب وصف الحكم القضائي العام، ومن ثم تبقى منازعاته من اختصاص محاكم الموضوع لا دائرة التنفيذ، كما أن القرار التنفيذي الصادر بعد منازعة يعد قراراً قضائياً غير قابل للرجوع عنه.
عقد الصلح الموثق من قبل المحكمة مصدرته لا يعتبر حكماً بالمعنى القانوني العام ولذلك فإن وقوع أي نزاع بين أطراف هذا العقد ينعقد أمر البت فيه لمحاكم الموضوع المختصة ولا يعطي دائرة التنفيذ أية صلاحية بوضع يدها على هذا النزاع الموضوعي كما لا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لشروط هذا العقد إنما يكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة. القرارات التنفيذية التي تصدر بعد منازعة تعتبر من القرارات القضائية التي لا يمكن الرجوع عنها