يشترط لتملّك الأجنبي للحقوق العينية العقارية الحصول على ترخيص مسبق من وزير الداخلية، ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في الطلب قبل استكمال هذا الترخيص إذا كان المشتري بصدد استحصاله.
المرسوم 189 لعام 1952 والمرسوم 183 لعام 1969 قيدت تملك الأجانب الحقوق العينية العقارية بالترخيص من السيد وزير الداخلية وقد استقر الاجتهاد القضائي على وجوب الحصول على هذا الترخيص قبل صدور الحكم إذا كان المشتري بصدد الحصول على الترخيص فعلى المحكمة التريث بإصدار قرارها