• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة للوثائق الجوهرية ومخالفة الواقع في تفسير العقود يشكل خطأً مهنياً جسيماً

يُعدّ الخطأ المهني الجسيم متحققاً إذا أغفلت المحكمة وثائق جوهرية مؤثرة في النزاع أو ابتعدت عن الواقع الثابت عند تفسير العقود بما يخالفه، متى كان ذلك مؤثراً في النتيجة القضائية.

نص الاجتهاد

تغاضي المحكمة والتفاتها عن وثائق هامة بالدعوى خطأ مهني جسيم.الابتعاد عن الواقع المطروح وتفسير العقود خلافاً لهذا الواقع يؤلف خطأ مهنياً جسيماً.