يُعدّ الخطأ المهني الجسيم متحققاً إذا أغفلت المحكمة وثائق جوهرية مؤثرة في النزاع أو ابتعدت عن الواقع الثابت عند تفسير العقود بما يخالفه، متى كان ذلك مؤثراً في النتيجة القضائية.
تغاضي المحكمة والتفاتها عن وثائق هامة بالدعوى خطأ مهني جسيم.الابتعاد عن الواقع المطروح وتفسير العقود خلافاً لهذا الواقع يؤلف خطأ مهنياً جسيماً.