• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكيل لا يملك الإقرار ببيع مال خرج من ملك الموكل ولم يعد في حيازته

إقرار الوكيل ببيع مالٍ لم يعد مملوكاً للموكل أو لم يعد في حيازته لا ينتج أثره القانوني، لأن الإقرار لا يصح إلا في حدود المال القائم على ملك الموكل أو الحائز له، أما المال الذي خرج من ملكه برضاه وثبت التنازل عنه بوثائق صحيحة فلا يجوز أن يُنشأ الوكيل بشأنه بيعاً أو تثبيتاً نافذاً بحق الغير.

نص الاجتهاد

أن الابتعاد عن المبادئ الأساسية في تطبيق القانون يشكل خطأ مهنياً جسيماً. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أنه من الثابت من الملف ومن الوثيقة رقم 10 ومن كتاب رئيس مجلس إدارة جمعية المفرغين بحزب البعث رقم 7 ص تاريخ 1999/2/14 بان نديمة بعد أن ملكت الشقة رقم 4 طابق أول من المنطقة رقم 25 فئة ب تنازلت عن هذه الشقة إلى أولادها من زوجها أحمد (.) الذي توفي وتنازلت عنها بالاستدعاء الموقع عنها الموجه إلى الجمعية في 1995/11/11 ووقعت على سجل الجمعية أمام مجلس الإدارة في 1995/11/27 وأقر مجلس الإدارة هذا التنازل في الجلسة رقم 22 بنفس التاريخ، حيث أن فاطمة (.) الوكيلة عن نديمة (.) أقرت في 1996/10/16 ببيع الشقة إلى يوسف (.) وثبت البيع في 1996/11/17 بالقرار رقم 907 وحيث أن الوكيل بحكم وكالته لئن كان يحق له البيع فيمكنه الإقرار ببيع أملاك الموكل. أما أملاك كانت للموكل وتنازل عنها للغير برضائه وخرجت من ملكيته وهي ليست أصلاً بحيازته أن يقر ببيع كما هو الحال في قضيتنا هذه فإن التصرف باطل لا يؤتي ثماره ولا أثاره القانونية. وحيث أن الوكيلة فاطمة عندما أقرت ببيع الشقة موضوع الدعوى إلى زوجها يوسف بوكالتها العامة عن نديمة أقرت ببيع ما لم تملكه نديمة يوم الإقرار والبيع بسجلات الجمعية هي باسم الأولاد بشير ونضال وليندا وعلياء أبناء المرحوم أحمد (.) كما أن القرار الذي قضى بتثبيت البيع فيه إلا أن هذا البيع لا يجوز أن يمس حقوق الغير بل المحافظة عليها. وحيث أن القرار الذي قضى برد دعوى اعتراض الغير قد تغاضى عن التنازل عن الشقة وتغاضى عن تواقيع نديمة في هذا التنازل مدنين الذي صدر برضائها وسجل ذلك في سجلات الجمعية التي هي الصحيفة الوحيدة الرسمية للملكية لهذه الشقة وحيث أن هذا التغاضي والالتفات عن هاتين الوثيقتين من قبل محكمة البداية ومحكمة الاستئناف اللتين صدقتا قرار محكمة البداية برد دعوى اعتراض الغير قد وقعتا في الخطأ المهني الجسيم – إذا كانت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 353 تاريخ 1996/10/3 قد فسخت قرار مجلس إدارة الجمعية بالجلسة رقم 22 تاريخ 1995/11/27 فيما يتعلق بالمستأنفة نديمة فقط والغائبة فإن هذا الإلغاء ينحصر في الموافقة على التنازل ولم تلغ التنازل عن الشقة إلى الأولاد بشير ونضال. و لم تقل إن هذا التنازل باطل أو أن توقيعها غير صحيح أو أن الإقرار غير باطل. ولما كان الإقرار والتوقيع أمام رئيس مجلس إدارة الجمعية يعتبر إقرار أمام جهة رسمية فطالما أن الإقرار والتواقيع على الاستدعاء إلى مجلس إدارة الجمعية والتوقيع في سجلات الجمعية فإن هذا الإقرار الموثق بتواقيع وبصمات صحيحة نظامية تلزم من صدرت عنه. – وهي وبالتالي تكون المصدر الوحيد لملكية الشقة. – تصرفات الوكيلة فاطمة الشقة بمثابة بيع ملك ومال الغير بدون مستند لأن الموكلة نديمة كانت قد تنازلت عن البيع إلى الغير بإقرار صحيح وتوقيعين صحيحين فإن موافقة أو عدم موافقة مجلس الإدارة على هذا التنازل لا يطعن بقوة الإقرار وأثار التواقيع باسم نديمة وأولادها لأن هذا الإقرار والتواقيع تلتزم بآثارها والآثار هذه تسري على الوكيلة التي تصرفت بتصرفات بمحلها غير قائم قانوناً أي أن الشقة التي هي محل عقد البيع خرجت من ملكية نديمه وبعيدة عن حيازتها واستثمارها. وحيث أن الابتعاد عن الواقع المطروح وتفسير العقود خلافاً لهذا الواقع يؤلف خطأ مهنياً جسيماً كما أن الالتفات عن مصير الاستدعاء إلى الجمعية بالتنازل عن الشقة والالتفات عن التواقيع المثبتين لنديمة بالتنازل الشقة عن وحريتها دونما إكراه كل ذلك يؤلف خطأ مهنياً جسيماً لابتعاد عن المبادئ الأساسية في تطبيق القانون.ولما كان المرء ملزم بإقراره وتوقيعه يعتبر حجة عليه بما ورد فيه ولما كان القرار الذي صدق قرار رد دعوى الاعتراض الغير قد خالف المبادئ المذكور فيجب إبطاله. لذلك تقرر بالاتفاق1 – قبول الدعوى موضوعاً وتثبيت قرار وقف التنفيذ. 2 – إبطال القرار المخاصم