• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا خلا استدعاؤها من الوثائق المؤيدة لها اللازمة لرقابة المحكمة على أسبابها

دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً ما لم تُرفق باستدعائها الوثائق المؤيدة لأسبابها، فإذا خلت من المستندات الجوهرية اللازمة لتمكين المحكمة من الرقابة على موضوعها وأسانيدها وجب ردها شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة ببيان قيد العقار موضوع الدعوى، أو قرارات التنظيم، أو الوكالات المؤيدة للشراء يشكل مخالفة لنص المادة 491 يوجب رد الدعوى شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن الدعوى تتعلق بالعقار رقم /152/ تنظيم كفرسوسة الذي نشأ عن عدة عقارات بيعت إلى العديد من المدعين والمواطنين وجرى البناء عليها. وحيث أن مدعي المخاصمة والدعاوى المقامة منذ عام 1986حتى تاريخ الحكم المخاصم عام 1999 كانوا معتمدين على وكالات معنونة ببيع ووكالات غير قابلة للعزل صادرة عن المالكين من آل شريجي كما أن المدعى عليه بالمخاصمة صبحي (.) المتدخل بالدعاوى كان يطالب إشراكه في حصيلة العقارات لأنه اشترى من مدعي المخاصمة 37، 172 سهم بعقد يتفق عليه على الثمن.وحيث أنه من مطالعة دعوى المخاصمة نجد أن الوثائق الأساسية في الدعوى لم تبرز مثل بيان قيد العقار كفر سوسة قرار التنظيم الوكالات المؤيدة للشراء من المالكين من آل الشريجي وعقد المشاركة ما بين صبحي والمدعين نحاس وعوا. وحيث أن دعوى مخاصمة القضاة تقام باستدعاء يبين فيها أسباب المخاصمة والوثائق المؤيدة للدعوى عملا بالمادة 491 أصول مدنية. وحيث أن افتقار الملف إلى هذه الوثائق يحرم الهيئة العامة من ممارسة الرقابة القانونية على الدعوى وأسبابها. وحيث أن خلو الملف هذه الوثائق وتعمد المدعين عدم إبرازها يشكل مخالفة لنص المادة 491 أصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: -1 رد دعوى المخاصمة شكلاً