• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إرفاق دعوى المخاصمة بجميع الوثائق المؤيدة لها تحت طائلة ردها شكلاً

تلتزم جهة المخاصمة بإرفاق استدعاء دعواها بجميع الوثائق والقرارات والأوراق المؤيدة لها، فإن تخلفت عن إرفاق المستندات الجوهرية المشار إليها في حيثيات القرار المطعون فيه أو أوراق الخصومة الأساسية، ردّت الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

عدم إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة مصدقة عن العقد المشار إليه في حيثيات القرار، أو صورة مصدقة عن استدعائي الدعوى والاستئناف وعن المذكرات والدفوع الخطية، يشكل مخالفة لنص المادة 491 أصول محاكمات يستدعي رد الدعوى شكلاً المناقشة: المناقشة القانونية:من حيث أن المادة 491 أصول أوجبت أن يرفق استدعاء المخاصمة مع الوثائق والقرارات والأوراق المؤيدة له تحت طائلة رد الدعوى شكلاً وهذا مكرس بالأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في مواضيع مماثلة. ومن حيث أن طلب المخاصمة لم يرفق مع استدعاء دعوى المخاصمة صوراً مصنقة عن عقد الإيجار المبرم فيما بينه وبين المؤجر والمشار إليه في حيثيات القرار المشكو منه حتى تتبين هذه المحكمة أن اسم طالب المخاصمة في العقد الموما إليه ليس هو الاسم الذي تم إبلاغ البطاقة البريدية إليه وهو غيره الذي أقيمت عليه دعوى الإخلاء موضوع القرار المشكو منه كما لم يرفق طالب المخاصمة صورة مصدقة عن استدعائي الدعوى والاستئناف وعن المذكرات و الدفوع الخطية مما يستدعي رد الدعوى شكلاً مع ملاحظة أن المحكمة المشكو منها تحققت من استيفاء البطاقة البريدية للشروط الواجب توافرها فيها كما أن القرار الاستئنافي الذي أشار إليه طالب المخاصمة يتعلق ببدلات الإيجار المستحقة من 1995/9/1 لغاية 1997/8/31 و بمبلغ قدره عشرة آلافوثلاثمائة وخمسين ليرة سورية في حين أن موضوع الدعوى الماثلة مطالبة طالب المخاصمة بمبلغ قدره تسعة آلاف وثمانية وعشرين ليرة سورية ونصف عن المدة فيما بين 1997/11/1 لغاية نيسان 1998 وهذه المدة غير تلك موضوع حكم الاستئناف رقم 579 تاريخ 1998/9/19. ومن حيث أنه في ضوء ما سلف تغدو الدعوى متوجبة الرفض شكلاً. لعدم توفر أسبابها. لذلك تقرر بالإجماع: رفض الدعوى شكلا