مخالفة اجتهاد الهيئة العامة تُشكّل خطأً مهنياً جسيمًا يُمكن أن يبرّر دعوى المخاصمة متى توافرت شروطها.
أن مخالفة اجتهاد الهيئة العامة خطأ مهني جسيم