إذا خالف القرار المطعون فيه اجتهاد الهيئة العامة، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطاله.
مخالفة اجتهاد الهيئة يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوج إبطال القرار.