• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة اجتهاد الهيئة العامة تعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار

إذا خالف القرار المطعون فيه اجتهاد الهيئة العامة، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطاله.

نص الاجتهاد

مخالفة اجتهاد الهيئة يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوج إبطال القرار.