يجب على المحكمة أن تناقش الدفوع المنتجة في الدعوى وتجيب عنها صراحةً؛ فإذا أغفلت الرد على دفع جوهري مؤثر، كان قرارها مشوباً بخطأ مهني جسيم يستوجب إبطاله.
أن عدم الرد على الدفوع المثارة والمنتجة في الدعوى إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار المخاصم.