• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الرد على الدفوع المنتجة في الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار

يجب على المحكمة أن تناقش الدفوع المنتجة في الدعوى وتجيب عنها صراحةً؛ فإذا أغفلت الرد على دفع جوهري مؤثر، كان قرارها مشوباً بخطأ مهني جسيم يستوجب إبطاله.

نص الاجتهاد

أن عدم الرد على الدفوع المثارة والمنتجة في الدعوى إنما يشكل خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار المخاصم.