• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجر الوكالة المتفق عليه يخضع لتقدير القاضي متى لم ينفرد الوكيل بأداء العمل أو لم يُدفع طوعاً بعد التنفيذ

إذا كانت الوكالة بعوض، وكان الأجر متفقاً عليه، فإن هذا الأجر يبقى خاضعاً لتقدير القاضي متى لم يثبت انفراد الوكيل بتنفيذ العمل أو كان غيره قد شاركه في تحقيق نتيجته، ما لم يكن الأجر قد دُفع طوعاً بعد التنفيذ.

نص الاجتهاد

الوكالة تبرعيه ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة المناقشة: إن الطاعنين طالبا بالأجر المتفق عليه في العقد المبرم بينهما وبين المطعون عليهما استناداً إلى قيامهما بما التزما به. ومن حيث أن محكمة الموضوع التي يعود إليها تقدير وقائع الدعوى وأدلتها، خلصت إلى أن العمل الذي كان منوطاً بالطاعنين قد اشترك في أدائه المهندس جورج، وقدرت للطاعنين أجراً على ما قاما به مبلغ أربعة آلاف ليرة، عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة 675 مدني. ومن حيث أنه سواء اعتبر العقد المبرم بين الطرفين عقد وكالة، على ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف، أو عقد عمل على ما يقول الطاعنان، فإن النتيجة في الحالتين لا تتغير، طالما أن المحكمة قد انتهت إلى عدم انفراد الطاعنين بأداء ما التزما به في العقد وإلى اشتراك غيرهما في الحصول على النتيجة التي أبرم العقد من أجلها بصورة تخول لها تخفيض الاجر المتفق عليه في العقد بما يتلائم مع الجهود التي تثبتت من قيام الطاعنين بها. ومن حيث أنه كذلك، يكون الطعن غير جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.