عند نظر محكمة النقض للطعن للمرة الثانية، تلتزم بالتصدّي لموضوعه ومناقشة أسباب الطعن والرد عليها، وإلا عُدّ موقفها خطأً مهنياً جسيماً.
إذا كانت محكمة النقض تنظر بالطعن للمرة الثانية فإنها بذلك تعتبر محكمة موضوع ويتوجب عليها الرد على ما ورد في لائحة الطعن، تحت طائلة الوقوع بالخطأ المهني الجسيم.