• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا نظرت محكمة النقض في الطعن للمرة الثانية وجب عليها أن تتصدى لموضوعه وأن ترد على أسباب الطعن وإلا وقعت في الخطأ المهني الجسيم

عند نظر محكمة النقض للطعن للمرة الثانية، تلتزم بالتصدّي لموضوعه ومناقشة أسباب الطعن والرد عليها، وإلا عُدّ موقفها خطأً مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

إذا كانت محكمة النقض تنظر بالطعن للمرة الثانية فإنها بذلك تعتبر محكمة موضوع ويتوجب عليها الرد على ما ورد في لائحة الطعن، تحت طائلة الوقوع بالخطأ المهني الجسيم.