• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمة بعد قبول الخصم لها، وللمحكمة تعديل صيغتها بما يوافق واقع النزاع

العدول عن توجيه اليمين الحاسمة غير جائز بعد قبولها من الخصم، أما تعديل صيغتها بما يوافق حقيقة النزاع فمردّه إلى محكمة الموضوع ضمن سلطتها في تقدير الاعتراضات على اليمين.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أن يرجع عنها إذا قبل بها خصمه وطلب تعديل الصيغة حيث يكون هذا التعديل من صلاحية محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بالاعتراض على اليمين الموجهة وتعدلها بما يتناسب مع واقع النزاع المناقشة: النظر في الدعوىلما كانت الدعوى نهدف إلى مطالبة مدعي المخاصمة بمبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية مع الفائدة %4 على أنها مترتبة بذمته لصالح المدعى عليه. وكان المدعي بالمخاصمة قد احتكم إلى ذمة خصمه على صدق الادعاء وصور اليمين الحاسمة على ذلك وكان قد تبين على أن المدعى عليه بالمخاصمة قد قبل بحلف اليمين الحاسمة وإنما اعترض على الصيغة المصورة من قبل خصمه وترك للمحكمة أمر التعديل.ومن حيث أن المحكمة عدلت اليمين المصورة بما ينسجم مع واقع الدعوى ووجهتها إلى المدعى عليه الذي قبل بها وحلفها .ومن حيث أن الاجتهاد قد استقر على أنه لا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أن يرجع عنها إذا قبل بها خمسة وطلب تعديل الصيغة حيث يكون هذا التعديل من صلاحية محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بالاعتراض على اليمين الموجهة وتعدلها بما يتناسب مع واقع النزاع.وبما أن الحكم المخاصم ناقش واقع الدعوى واليمين ودفوع مدعي المخاصمة بصورة سائغة ومقبولة وتتفق مع أحكام القانون فإن ما يعتمده مدعي المخاصمة من أسباب حريا بالرفض.لذلك تقرر بالأكثرية:1 رد دعوى المخاصمة شكلا .2 – مصادرة التأمين للخزينة .3 – حفظ الملف. 4 – تضمين المدعي الرسوم والنفقات وتغريمه ألف ليرة سورية