• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل ذي مصلحة الطعن بإبطال القيد أو الترقين العقاري الذي تم قبوله خلافاً للحق ولا يقتصر الأمر على رفض رئيس المكتب العقاري

إذا قبل أمين السجل العقاري إجراء قيد أو ترقين بدلاً من رفضه، وكان هذا الإجراء يمسّ حقّ الغير أو يضرّ به دون حق، جاز لكل متضرر مراجعة المحكمة المختصة بطلب إبطال القيد أو الترقين، ويكون الحكم الصادر قابلاً لطرق المراجعة القانونية كافة. أما إذا نظرت المحكمة في نزاع خارج ولايتها أو دون اتباع الأصول المر...

نص الاجتهاد

المادة 28 من القرار 189 تنص على أن5 – في الأحوال التي يطلب فيها تصحيح أو تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري إجراء ذلك تفصل في الأمر محكمة المنطقة محكمة البداية». المادة 80 من القرار 188 تنص على أنه إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل محكمة البداية، وقرار المحكمة مبرم. إذا قبل أمين السجل العقاري إجراء قيد أو الترقين بدلا من أن يرفض وكان ذلك الترقين يضر بمصلحة آخر لأنه يعتقده دون حق فيحق لكل من تضرر من القيد أو الترقين أن يراجع المحكمة الصالحة للحصول على قرار يقضي بإبطاله عملا بالمادة 15 من القرار 188 والحكم الذي يصدر يكون قابلا لجميع طرق المراجعة القانونية المناقشة: النظر في الدعوى:حيث أنه من الثابت بأن المرحوم هشام كان يملك 480 سهماً من العقار رقم 114 يعفور وهو أرض زراعية.وحيث أنه استناداً إلى عقد مزور انتقلت ملكية العقار إلى عدة أشخاص واستقرت أخيراً هذه السهام باسم نبيل وسهاد وخلود.وحيث أنه صدر قرار جزائي مبرم بحبس حمدي ستة أشهر من جرم التزوير واستعمال مزور بعد الدغم وإبطال عقد البيع موضوع الدعوى وإلغاء كافة آفاره قرار 432 أساس 75 تاريخ 1990/10/11) وصدق القرار استئنافاً 1992/11/19 ثم صدر قرار لاحق تفسيدي رقم 1011 أساس 867 تاريخ 1994/3/27 اعتبار المقصود بالفقرة 4 من القرار البدائي الجزائي رقم 75/432 العقارين رقم 114/82 منطقة يعفور العقارية ثم صدر قرار متفرقة عن محكمة استئناف الجنح في 1995/3/27 ذو الرقم 1011 أساس 867 تضمن أن الحكم الجزائي رقم 75 تاريخ 10/11/ لعام 1990 واجب التنفيذ بين طرفيه بما اشتمل به وأصحاب العلاقة في البيوع اللاحقة عليهم مراجعة القضاء المدني باعتباره صاحب الولاية المختص للنظر في تلك البيوع .واستنادا إلى ذلك نفذ القرار تنفيذيا ورقنت ملكية دلباني وسليق من الصحيفة العقارية وأعيد تسجيل السهام من العقار 114 يعفور باسم الحسيبي بالعقد رقم 1010 لعام 1995.أقام المدعى عليهم في المخاصمة نبيل وخلود الدعوى أمام محكمة البداية بصفتها مرجعا لقرارات مدير السجل العقاري بالاستناد إلى المادة (28) من القرار 189 والمادة (80) من القرار 188) ل . ر لعام 1926 وباعتبارهم لم يكونوا أطراف في الدعوى الجزائية طالبين الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها (المدير العام للمصالح العقارية والمدير للمصالح العقارية بريف دمشق) موضوع العقد رقم 1010 لعام 1995 وحيث أن محكمة البداية بريف دمشق بصفتها مرجعاً لقرارات السجل العقاري أصدرت القرار مذاكرة رقم 4/5 تاريخ 1996/10/28 تضمن ما يلي:1 – فسخ قرار الجهة المدعى عليها المتخذ باللجنة العقارية رقم /1/ واعتباره كأن لم يكن.2 – فسخ العقد رقم 1010 تاريخ 1995/4/25 وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل تاريخه وتسجيل الحصة 2400/480 سهم من العقار رقم 114 يعفور باسم المدعين.3 – إلزام الجهة المدعى عليها بفتح صحيفة قيد للحكم الجزائي قراراً مبرماً في 1991/10/28 حيث أن إدارة قضايا الدولة ممثلة للمدير العام للمصالح العقارية والمدير العام للمصالح العقارية بريف دمشق إضافة لوظيفتهما أقامت الدعوى بمواجهة نبيل وسهاد دلباني وخلود سليق وطالبت انعدام القرار مذاكرة 4/5 تاريخ 1996/10/28 وتدخل في هذه الدعوى نادرة ومحمد وسحر وسمر باعتبارهم ورثة هشام وفي 1999/10/23 أصدرت محكمة البداية المدنية بريف دمشق القرار رقم 331 أساس 158 تضمن رد دعوى المدعين بالانعدام وقبول التدخل شكلاً ورده موضوعاً وترقين إشارة الدعوى الموضوعة بالعقد رقم 211 تاريخ 1998/3/26 . قراراً قابلاً للاستئناف.تقدم آل حسيبي باستئناف على القرار 331 بمواجهة الدلباني وسليق والمصالح العقارية وبعد الحاكمة وتبادل الدفوع صدر القرار رقم 72 أساس 23 تاريخ 2000/4/13 تضمن:1 – قبول الاستئناف شكلاً.2 – قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بإعلان انعدام الحكم البدائي رقم 5 تاريخ 1996/10/28 القاضي بفسخ العقد 1010 تاريخ 1995/4/25 المسجل في الصحيفة العقارية للعقار رقم 114 وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم رقم 5 لعام 1996 وإعادة التأمين إلى مسلفه قراراً قابلاً للطعن بالنقض.طعن في القرار نبيل وسهاد وخلود ضد آل حسيبي والمدير العام للمصالح العقارية والمدير المصالح العقارية في ريف دمشق.صدر قرار محكمة النقض رقم 1696 أساس 2621 تاريخ 2000/12/4 تضمن ما يلي:1 – قبول الطعنين شكلا .2 – قبولهما موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.3 – الحكم برفض الاستئناف شكلا.4 – إعادة التأمين و.الخ.في 2001/1/21 تقدم كل من محمد ونادرة وسحر وسمر ورثة المرحوم هشام بدعوى مخاصمة القضاة للأسباب المبينة.حيث أن العقد رقم 1010 الذي جاء تنفيذاً للقرار الجزائي المبرم والذي أعاد ملكية 480 سهم من العقار 114 يعفور إلى اسم آل حسيبي في السجلات العقارية بعد شطب هذه السهام من اسم نبيل وسهاد .وحيث أن القرار مذاكرة رقم 4/5 الصادر عن محكمة البداية بريف دمشق قضى بفسخ قرار اللجنة العقارية رقم //1/ وفسخ العقد رقم 1010 تاريخ 1995/4/25 واعادة تسجيل 480 سهم من العقار 114 يعفور على اسم المدعين دلباني وسلبق وصدر هذا القرار مبرما سنداً للمادة (80) من الفرار 188 ل . ر لعام 1926 .وحيث أن هذا القرار 4/5 ألغى القيد في السجل العقاري الذي نفذ استنادا إلى قرار جزائي مبرم وضع موضع التنفيذ أصولا ونفذ بالعقد رقم 1010 المقسم بالمشروعية.وحيث أن دعوى الانعدام التي وقعت على القرار 4/5 من قبل إدارة قضايا الدولة ردت موضوعاً بقرار صدر قابلاً للاستئناف في 1998/2/26 .وحيث أن محكمة الاستئناف فسخ القرار البدائي المذكور بتاريخ 13 / 4 / 2005 وقررت انعدام قرار محكمة البداية مذاكرة رقم 4/5 وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار /5/.وحيث أن محكمة النقض بقرارها المخاصم رقم 1696 تاريخ 4 / 12 / 2000 نقضت قرار محكمة الاستئناف وردت الاستئناف شكلا بحجة أن القرار مذاكرة رقم 4/5 صدر مبرما ودعوى الانعدام لهذا القرار يجب أن يصدر فيها القرار مبرماً أيضاً وأن وقوع الاستثناف على القرار البدائي الذي رد دعوى الانعدام كان في غير محله فردت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلا وهذا يعني أن قرار المحكمة البدائية برد دعوى الانعدام قرار مبرم والقرار رقم 4/5 مذاكرة يصبح واجب التنفيذ .وحيث أن الجدول القانوني يدور حول ما إذا كان القرار المتخذ من قبل اللجنة العقارية بتنفيذ القرار الجزائي في السجلات العقارية وإعادة قيد 480 سهم باسم آل حسيبي وشطب هذه السهام من اسم آل دلباني وسليق هل يحوز استئنافه أو الاعتراض عليه أمام محكمة المحل وفق المادة (80) من القرار 188 ل . ر لعام 1926 أمام محكمة البداية بريف دمشق بوصفها مرجعاً لقرارات الرفض التي صدرها رئيس المكتب العقاري برفض طلب التسجيل أو الترقين – هل يعتبر القرار الجزائي الذي جرى تنفيذه أصولا في السجلات العقارية من القرارات الذي تشمله أحكام المادة (80) من القرار 188 والمادة (28) من القرار 189 لعام 1926.حيث أن المادة (28) من القرار 189 تنص على أنه في الأحوال التي يطلب فيها تصحيح أو تعديل تسجيل ويرفض رئيس المكتب العقاري إجراء ذلك تفصل في الأمر محكمة المنطقة (أي محكمة البداية) وحيث أنه مطالعة الدعوى لا نجد رفضاً لرئيس المكتب العقاري كي يصار إلى استثنافه أمام محكمة البداية.وحيث أن المادة (80) من القرار 188 لعام 1926 تنص إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل (محكمة البداية وقرار المحكمة مبرم.وحيث أنه من مطالعة الدعوى لا نجد رفضاً لرئيس المكتب العقاري بالتسجيل أو الترقين كي يصار إلى استئنافه إلى محكمة البداية.وبذلك فإن القرار الجزائي الذي جرى تنفيذه في السجلات العقارية لا يؤلف حالة من الحالات المحددة بالمادتين (28) من القرار (189) و (80) من القرار 188 لعام 1926 ولا يحق لمحكمة المحل أن تتصدى له باعتبارها مرجعاً لاستئناف قرار رئيس المكتب العقاري.وحيث أنه تبين من كل ذلك بأن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة لم تراجع رئيس المكتب العقاري ولم يرفض لها طلب وأن الفاضي البدائي تصدى للدعوى على أنه مرجع استثنافي وفي غرفة المذاكرة خلافا للأصول المرسومة القضائية وعمد إلى نزع حقوق مسجلة في السجل العقاري دون أن يكون أصحابها ممثلين في الدعوى وحرمهم من حق الدفاع عن حقوقهم بالطريقة التي خطها القانون.وحيث أن هذا التصرف يؤلف خطأ مهنياً جسيماً للانحراف – عن المبادئ الأساسية في القانون والانحراف عن الصلاحية القانونية والقواعد الأصولية.وحيث أن إبطال العقد رقم 1010 وإلغاء آثاره بالغاء القيد في السجل العقاري جرى عن طريق الانحراف عن الصلاحية النوعية والأصولية دون محاكمة نظامية مما يرتب عليه البطلان المطلق والانعدام.وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه إذا تجاوزت المحكمة حدود ولايتها ونظرت في مسائل وقضايا يعود اختصاص النظر فيها لجهة قضائية أخرى كان حكمها معدوما ( و8 لعام 1993).وحيث أن القرار رقم 4/5 صدر دون ولاية قانونية والدعوى المقامة لتقرير انعدامه أقيمت لسبب ترقين قيد عقاري نظامي سجل تنفيذاً لقرار مبرم له حجيته فإن رد دعوى الانعدام والحالة هذه تخضع لكافة طرق المراجعة تحقيقا للعدالة والابتعاد عن اللامشروعية.وحيث أنه إذا قبل أمين السجل العقاري باجراء قيد أو الترفين بدلاً من أن يرفض وكان ذلك الترقين يضر بمصلحة آخر لأنه يعتقده دون حق فيحق لكل من تضرر من القيد أو الترقين أن يراجع المحكمة الصالحة للحصول على قرار يقضي بابطاله عملا بالمادة (15) من القرار 188 والحكم الذي يصدر يكون قابلا لجميع طرق المراجعة القانونية (صفحة 208 من كتاب أبحاث في التحديد والتحرير والسجل العقاري طبعة 1985 للقاضيين الدكتور أسعد دياب ورئيس محكمة الاستئناف طارق زيادة).وحيث أن القرار الاستثنافي الذي قرر الحكم باعلان انعدام القرار رقم 5 تاريخ 1996/10/28 الذي قضى بفسخ العقد رقم 1010 لعام 1995 صدر بتعليل قانوني سليم معافى دون خطأ في الأصول والاجراءات وأن قرار محكمة النقض – المخاصم قد تنكب – عن جادة الصحة القانونية والأصولية مما ينبغي معه قبول دعوى الانعدام موضوعا وإعلان بطلان القرار المخاصم.ولما كانت الدعوى قد قبلت شكلا ولما كانت الدعوى جاهزة للحكم.لذلك تقرر بالاتفاق:1 – قبول دعوى المخاصمة موضوعاً.2 – ابطال القرار المخاصم رقم 1696 أساس 2621 تاريخ 2000/12/43 – قبول الطعنين – شكلاً وردهما موضوعاً.4 – اعتبار الإبطال بمثابة تعويض.5 – إعادة التأمين. 6 – حفظ الملف.