• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تسليم السيارة المدخلة إدخال مؤقت إلى سفارة الكويت لا يحقق تنفيذ التعهد بإخراج السيارة من القطر

لا يبرأ المكلّف من تعهد إخراج سيارة أُدخلت إدخالاً مؤقتاً بمجرد تسليمها إلى جهة داخل القطر، بل يلزم تحقق الإخراج الفعلي من البلاد لتنفيذ التعهد وانتفاء المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان تسليم السيارة المدخلة إدخال مؤقت إلى سفارة الكويت لا يحقق تنفيذ التعهد بإخراج السيارة من القطر المناقشة: النظر بالطعنمن حيث أن المخالفة المسندة للطاعن هي عدم تسديد تعهد بإخراج سيارة كويتية أدخلها للقطر إدخالا مؤقتاً ومن حيث أن محكمة الاستئناف انتهت إلى تصديق القرار البدائي القاضي بالمساءلة فتقدم المحكوم عليه بلائحة الطعن ومن حيث ان تسليم السيارة إلى سفارة الكويت داخل القطر لا يحقق تنفيذ التعهد الذي قطعه الطاعن على نفسه بإخراج السيارة من القطر.ومن حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على هذه الناحية ومن حيث ان أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه مما يستوجب رفض الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الطعن.2 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومصادرة السلفة. 3 – إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى.