في المخالفات الجمركية، تقوم المسؤولية المدنية على نطاق أوسع من الفاعل المباشر، فتشمل الفاعل الأصلي والناقل والمتدخل، وتُطالب الرسوم والتعويضات منهم بالتكافل والتضامن، ويجوز حجز وسيلة النقل لضمان استيفاء حقوق إدارة الجمارك.
المسؤولية المدنية حسب قانون الجمارك وخاصة المادة 264 منه تشمل إلى جانب مرتكبي المخالفة الفاعلين الأصليين والناقلين والمتدخلين وتحصل الرسوم بينهم بالتكافل والتضامن مع حجز واسطة النقل لضمان تأدية الحقوق إلى إدارة الجمارك. المناقشة: النظر بالطعن:حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي الاستيراد تهريباً لكمية من الجوز ضمن السيرة وكانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت إلى عدم المساءلة.وحيث ان الجهة الطاعنة لم تقتنع بهذا الحكم فقد جرى الطعن به طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه وفي لائحة كل منهما.حيث تبين من كافة أوراق هذه الدعوى ان المحكوم على سليمان كان يقود السيارة العائدة إلى الشركة المالكة وقد صودر بضمنها المواد المهربة من مادتي الجوز والفستق الحلبيوحيث ان المسؤولية المدنية حسب قانون الجمارك وخاصة المادة (264) منه تشمل إلى جانب مرتكبي المخالفة الفاعلين الأصليين والمتدخلين ويحكم بالرسوم بينهم بالتكافل والتضامن مع حجز واسطة النقل لضمان تأدية الحقوق إلى إدارة الجمارك.وحيث ان القرار المطعون فيه قد اعتمد على صورة من عقد استثمار السيارة من قبل الجهة المالكة والمحكوم عليه على سليمان واعترف لوحده هو المسؤول كون السائق والعقد المنظم والذي هو بين طرفين المستثمر والشركة وليست الجهة الطاعنة الجمارك طرف فيه. وحيث ان القرار المطعون فيه قد اعتبر المستأجر هو المسؤول الوحيد عن كل مخالفة للقانون وان المخالفة وقعت والسيارة تحت يده وان هذا التعبير لا سند له في القانون خصة في ترتب المسؤولية المدنية بالقضايا الجمركية حيث أن المسؤولية تشمل الفاعل الأصلي للمخالفة والناقل والمتدخل وتحصل الرسوم بالتكافل والتضامن بينهم ووسطة النقل المحجوزة هي كضمان لتأدية الحقوق للجهة المتضررة إدارة الجماركوحيث ان القرار المطعون فيه قد سار على خلاف هذا النهج وتذل مدة أسباب الطعن ويستوجب النقص وعليه وهذه الحالة فإن الطعن الآخر المقدم من قبل المطعون ضده فؤاد يستوجب الرفض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – قبول طعن الجمارك موضوعاً ونفس القرار.2 – رفض طعن فؤاد. 3 – تضمين الطاعن فؤاد الرسم ومصادرة التأمين.