• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأمور الموضوعية لا تشكل سبباً مقبولا ً لدعوى المخاصمة

المجادلة في الوقائع وتقدير البينات لا تصلح سبباً مقبولاً لدعوى المخاصمة، إذ لا تقوم المخاصمة على إعادة بحث الموضوع أو وزن الأدلة ما لم يتضمن ذلك خطأً مهنياً جسيماً أو مخالفةً قانونيةً واضحة.

نص الاجتهاد

الأمور الموضوعية لا تشكل سبباً مقبولا ً لدعوى المخاصمة المناقشة: المناقشة القانونية:من حيث أن ما ينسب إلى الجهة مدعية المخاصمة إنما هو جرم الإهمال الذي أدى إلى الإضرار بالأموال العامة وذلك عندما قام هؤلاء ببيع أشجار الحور في منشأة الأسد التي يعملون فيها وذلك بعدم إتباعهم الأصول القانونية الواجبة الرعاية في بيع تلك المنتجات. ومن حيث أن محكمة الأمن الاقتصادي بحلب وبناء على الأدلة المتوفرة لديها قضت بالتعويض بعد أن التفتت عن الناحية الجزائية لشمول الجرم بقانون العفو. وقد أيدتها الهيئة المشكو منها بذلك. ومن حيث أن أسباب المخاصمة لا تعدو مجادلة الهيئة المذكورة في أمور هي في الواقع من مسائل تقدير الأدلة وترجيحها ولا تتصل بمخالفات قانونية. ومن حيث أن الأمور الموضوعية لا تشكل سبباً مقبولا لدعوى المخاصمة. ومن حيث أن ما أبرزته الجهة المدعية فيما يتعلق بالأمور الوظيفية والعودة إلى العمل أو تبرير وزارة الزراعة أو غيرها لا يمكن لها بأية حال أن تؤثر على سير التحقيق ولا على الأحكام القضائية التي بنيت عليها. ومن حيث أن عناصر الخطأ المهني الجسيم منتفية في واقع هذه القضية فإنه يتعين رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً