• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلتفات المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى، وكذلك إلتفاتها عن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى

إذا أغفلت المحكمة دفوعاً جوهرية أو وثائق منتجة في النزاع ولم تضعها موضع البحث والمناقشة، وكان من شأن ذلك التأثير في النتيجة، فإن هذا الإغفال يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار.

نص الاجتهاد

إلتفات المحكمة عن الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى، وكذلك إلتفاتها عن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى، وعدم وضعها موضع البحث والمناقشة على الرغم من كون تلك الوثائق منتجة خطأ مهني جسيم يوجب إبطال القرار المخاصم. المناقشة: في القضاءتهدف الدعوى إلى طلب إبطال القرار رقم 2820 الصادر بتاريخ 2000/3/26 عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بدعوى الأساس (37۶2) لعلة أن هيئة المحكمة التي أصدرته وقت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة فيما سلف. ومن حيث أن القرار الموما إليه قضى برفض طعن طالبي المخاصمة اللذين تقدما به طالبين نقض القرار رقم 3685 الصادر بتاريخ 1999/11/11 عن محكمة الاستئناف الجزائية في حلب والذي قضى بإلزامهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 55 ألف ليرة سورية للمدعي نصر الله (.). وإلزامهما بذات الصفة بدفع مبلغ 80 ألف ليرة سورية للمدعية وارطان إضافة إلى مبلغ 80 ليرة سورية تعويضاً أضرارهما المادية والمعنوية لثبوت سرقة الخط الهاتفي العائد للمدعيين واستعماله لأغراضهما الشخصية. ومن حيث أن وقائع الدعوى تشير إلى أن المدعى عليهما بالمخاصمة وارطان ونصر الله أقاماً الدعوى الجزائية ضد طالبي المخاصمة بجرم سرقة خطي هاتفهما واستعملا الخطين بمكالمات خاصة بهما وترتب على ذلك أجور مكالمات هاتفية بقيمة تسعين ألف ليرة سورية وطلب المدعيان معاقبتهما وإلزامهما بدفع المبلغ المطالب به مع التعويض المعنوي فقضت محكمة البداية في حلب بعدم مسؤولية المدعى عليهما وتم مشاهدة القرار من النيابة العامة فاستأنف المدعيان وطلبا بإلزامهما بتعويض قدره 90 ألف ل.س. فقضت لهما محكمة الاستئناف بالمبالغ المشار إليها في مقدمة هذا القرار فطعن طالبا المخاصمة وطلبا نقض القرار لعدة أسباب بينها أن المحكمة قضت للمدعيين بأكثر مما طلبا إضافة لعدة دفوع أخرى فقضت محكمة النقض المشكو منها برفض الطعن ومن حيث أن المدعى عليهما بالمخاصمة وارطان ونصر الله طالبا في استدعاء دعواهما المؤرخ 1997/9/21 أمام محكمة البداية الجزائية في حلب بإلزام المدعى عليهما بدفع المبالغ التي تضررا بها والبالغة تسعين ألف ليرة سورية فقط (المستند 9 من وثائق هذه الدعوى) كما أنهما طلبا في استدعاء استئنافهما المؤرخ 1998/3/18 إلزام المدعى عليهما طالبي المخاصمة بدفع المبالغ تسعين ألف ليرة سورية (الوثيقة 5) فقضت محكمة الاستئناف للمدعي وارطان بمبلغ ثمانين ألف ليرة سورية وللمدعي نصر الله بمبلغ خمسة وخمسين ألف ليرة سورية و لهما معاً بتعويض قدره ثلاثين ألف ليرة سورية الوثيقة (6) ومن حيث أن طالبي المخاصمة طعنا بالقرار الاستئنافي الموما إليه وطلبا نقضه وأثارا بأن محكمة الاستئناف قضت للمدعيين بأكثر من طلبهما. وأثارا بأن جرم السرقة منتف وأن الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى بواسطة أحد الفنيين لدى مؤسسة الهاتف نفت واقعة السرقة (الوثيقة). ومن حيث أن هيئة المحكمة المشكو منها لم تلتفت إلى الدفوع الجوهرية المؤثرة على نتيجة الدعوى. كما أنها التفتت عن الوثائق المبرزة في ملف الدعوى ولم تضعها موضع البحث والمناقشة على الرغم من أن تلك الوثائق منتجة مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار المخاصم. ومن حيث سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً. ومن حيث أن إبطال القرار المخاصم يغني عن الحكم للمدعين بالتعويض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع: 1 – قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار