تعويض الإنذار لا يستحق عند انتهاء عقد العمل المحدد المدة بانقضاء أجله، ولو تكرر تجديده، إلا إذا ثبت أن العلاقة قامت ابتداءً على عمل دائم لا مؤقت.
ان تسريح العامل في نهاية العقد محدود الاجل ولو تجدد اكثر من مرة لايخول العامل المطالبة بتعويض الإنذار المناقشة: لما كان وكيل الجهة الطاعنة يطلب نقض الحكم لان المدعية كان يجري تعيينها شهرا فشهرا وهي تعلم بان استخدامها ينتهي بانتهاء أجل قرار استخدامها فلا تستحق تعويض بدل الانذار في هذا السبب : لما كان تسريح العامل في نهاية العقد محدود الاجل ولو تجدد أكثر من مرة لا يخول العامل المطالبة بتعويض الانذار لأنه يفترض علمه بإنهاء العقد في نهاية المدة ما لم يكن قد جرى الاتفاق في الاصل على العمل الدائم ) يراجع اجتهاد هذه المحكمة في قرارها الصادر في ١٩٥٨/٥/١٢ وغيره ) ومن حيث ان السير في الدعوى على غير هذا النهج القانوني يستوجب نقض الحكم من هذه الناحية لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعا لما سبق