المسائل المتعلقة بالعطف الجرمي ومنح أو عدم منح أسباب التخفيف تُعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تصلح وحدها أساساً لادعاء المخاصمة.
موضوع العطف الجرمي أو عدم منح أسباب التخفيف إنما هي من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا تصلح أن تشكل سبباً للمخاصمة المناقشة: المناقشة القانونية:لما كان من الثابت بوثائق الدعوى على أنه نسب إلى مدعي المخاصمة جرم السرقة الجنائية وجرت التحقيقات اللازمة وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها المؤرخ 1984/10/29. كما نسب إليه جرم السرقة الموصوفة الجنائي الوصف بتاريخ 1989/3/1 وجرت التحقيقات اللازمة وأحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المؤرخ 2000/2/14 وأيدت محكمة النقض هذا الحكم بقرارها المؤرخ 2001/3/18. ومن حيث لم ينقض على العقوبة الأولى عندما ارتكب المدعي جناية السرقة الثانية فإن أحكام التكرار تكون متوفرة. ومن حيث أن إثارة موضوع العطف الجرمي أو عدم منح أسباب التخفيف إنما هي من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا تصلح أن تشكل سبباً للمخاصمة. ومن حيث أن دعوى المخاصمة لا تجد مرتكزها القانوني مما يتوجب معه ردها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى شكلاً.