• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الوقائع والاستخلاص و تقدير الأدلة وتحديد رجحانها يعود إلى محكمة الموضوع بدون معقب

تقدير الوقائع واستخلاصها وتقييم الأدلة وتحديد رجحانها من إطلاقات محكمة الموضوع، كما أن التحقق من توافر حالة الدفاع المشروع عن النفس هو من سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً ومعللاً.

نص الاجتهاد

تقدير الوقائع والاستخلاص و تقدير الأدلة وتحديد رجحانها يعود إلى محكمة الموضوع بدون معقب. تقرير توفر حالة الدفاع عن النفس من عدمه أمر من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أن المحكمة قد ناقشت الدعوى وظروفها وانتهت إلى تجريم المتهم موسى بجناية القتل المشددة وفق المادتين 533 و 205 عقوبات.وحيث أن الجريمة ثابتة بحق المتهم مدعي المخاصمة بإقراره إلا أنه ينص على الحكم عدم اعتداد الهيئة بفكرة الدفاع المشروع عن النفس وحيث أن الهيئة المخاصمة قد عالجت الدعوى بشكل قانوني سليم خلصت فيها إلى عدم توفر حالة الدفاع المشروع عن النفس وهذا أمر من مطلق صلاحياتها. وحيث أن تقدير الوقائع والاستخلاص و تقدير الأدلة وتحديد رجحانها يعود إلى محكمة الموضوع بدون معقب. وحيث أن القرار المخاصم صدر سليما غير مشوب بأي عيب قانوني ورد على الدفوع خالياً من أي خطأ عادي أو جسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق : -1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً