يثبت جرم إصدار شيك بلا رصيد متى تبيّن أن الشيك كان فاقداً للرصيد عند تحريره، دون حاجة لقيام سبب لاحق أو شرط إضافي متى اكتملت أركان الجرم الأخرى.
عدم وجود رصيد للشيك يوم تحريره كاف لتحقق جرم إصدار شيك بدون رصيد. المناقشة: المناقشة القانونية:حيث أنه ثبت من أوراق الملف بأن الشيك ليس له رصيد يوم تحريره وحيث أن الجرم والحالة هذه قد وقع وارتكب من مدعي المخاصمة محرر الشيك. وحيث أن العقوبة المفروضة متفقة مع حكم القانون والقرار قد ناقش بأن الشيك أداة وفاة ولم تسدد قيمته وحيث أن القرار المخاصم بعد أن تحقق من كافة عناصر الجرم عدم وجود الرصيد وتحقق من صحة العقوبة ونوفر النية الجرمية عمد إلى رفض الطعن وتصديق القرار المطعون يه.وحيث أن القرار المخاصم لا تشوبه عيوب وأخطاء عادية أو جسيمة وحيث أن القرار قد عالج الطعن رد على الدفوع بشكل منسجم مع الأصول مما يوجب رد الدعوى شكلاً لذلك تقرر بالاتفاق: 1 – رد الدعوى المخاصمة شكلا