محكمة البداية المدنية هي الجهة المختصة حصراً بإكساء أحكام المحكمين الأجانب الصيغة التنفيذية، ولا يملك قاضي العجلة ولاية إصدار هذا الإكساء.
استقر الاجتهاد القضائي في سورية على أن محكمة البداية المدنية هي صاحبة الولاية لإكساء حكم المحكمين الأجنبي الصيغة التنفيذية وعليه فإن قاضي العجلة لا يختص بإكساء الحكم التحكيمي الأجنبي الصيغة التنفيذية