• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة المدنية الابتدائية بإكساء حكم المحكمين الأجنبي الصيغة التنفيذية وعدم اختصاص قاضي العجلة بذلك

محكمة البداية المدنية هي الجهة المختصة حصراً بإكساء أحكام المحكمين الأجانب الصيغة التنفيذية، ولا يملك قاضي العجلة ولاية إصدار هذا الإكساء.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي في سورية على أن محكمة البداية المدنية هي صاحبة الولاية لإكساء حكم المحكمين الأجنبي الصيغة التنفيذية وعليه فإن قاضي العجلة لا يختص بإكساء الحكم التحكيمي الأجنبي الصيغة التنفيذية