الطلب التابع الذي يرد على نحوٍ فرعي مع الطلب الأصلي، كأجر المثل، لا يستقلّ في تقدير الاختصاص متى كان منصبًّا على ذات النزاع القيمي؛ بل يُضمّ إلى الطلب الأصلي وتُطبَّق قواعد الاختصاص القيمي على مجموع الطلبات.
اذا كانت الدعوى مقامة بطلب التعويض عن قيمة الأرض المكتسحة بدون وجه حق إضافة لأجر المثل عن المدة المدعى بها فإن هذه الدعوى تكون محكومة بقواعد الاختصاص القيمي ويكون الطلب بأجر المثل فرع تابع للطلب الأصلي بالقيمة