إذا كان القرار المشكو منه غير قابل للتجزئة، وجب اختصام جميع من صدرت عنهم الواقعة محل المخاصمة، ولا يُقبل اختصام بعضهم دون البعض الآخر.
لا يقبل اختصام بعض القضاة دون سائرهم لأن القرار المشكو منه غير قابل للتجزئة ولذلك ترد الدعوى شكلا