لا يُعدّ الخطأ في استخلاص النتيجة أو الخطأ في تفسير القانون خطأً مهنياً جسيماً ما دام من قبيل الاجتهاد القضائي.
الخطأ في استخلاص النتيجة والخطأ في تفسير القانون من الأمور الاجتهادية التي لا تدخل في إطار الخطأ المهني الجسيم