• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ في استخلاص النتيجة وفي تفسير القانون من المسائل الاجتهادية التي لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً

لا يُعدّ الخطأ في استخلاص النتيجة أو الخطأ في تفسير القانون خطأً مهنياً جسيماً ما دام من قبيل الاجتهاد القضائي.

نص الاجتهاد

الخطأ في استخلاص النتيجة والخطأ في تفسير القانون من الأمور الاجتهادية التي لا تدخل في إطار الخطأ المهني الجسيم